الطهر طهر.
فإن جاز ذلك عشرة أيام فإن لها ثلاثة أحوال: إما أن تكون مبتدئة أو تكون لها عادة أو يكون لها تمييز من غير عادة.
فإن كانت مبتدئة فإنها تدع الصوم والصلاة إذا رأت الدم، وإذا رأت الطهر صلت وصامت إلى أن يستقر لها عادة بأن يمر لها شهران على ما مضى القول فيه فترى فيها الدم على حد واحد ووقت واحد فتعمل عليه، وإنما قلنا ذلك لما روي عنهم عليه السلام من قولهم: كلما رأت الطهر صلت وصامت، وكلما رأت الدم تركت الصلاة إلى أن يستقر لها عادة.
وإن كانت لها عادة فإنها تجعل أيام عادتها كلها حيضا سواء رأت فيها دما أسودا أو أحمر أو نقاء وما بعد ذلك يكون طهرا.
فإن لم يكن لها عادة بأن يكون قد نسيتها وكان لها تمييز تركت الصلاة كلما رأت دم الحيض واغتسلت كلما رأت الطهر، وتراعى بين الحيضتين الطهر عشرة أيام على ما مضى القول فيه.
وإذا رأت الحيض ثلاثة أيام، ثم رأت الطهر بعد ذلك، ثم عاودها قبل العشرة أيام كان العشر كلها حيضا، وما يكون قد صامت وصلت فيما بين ذلك يكون باطلا، ويجب عليها قضاء الصوم والصلاة، ويجوز للزوج وطئها في الأيام التي ترى فيها الطهر، وإن جوز أن ترى في تمام العشرة أيام حيضا، فإذا تبين بعد ذلك أن ذلك كان حيضا لم يكن عليه شئ.
ومتى رأت الدم أقل من ثلاثة أيام، ثم رأت بعد ذلك دما يوما ويوما إلى تمام العشرة أيام، فإنه يكون كله طهرا على مذهب أكثر أصحابنا، وعلى ما رواه يونس يضاف ما ترى في العشرة بعضها إلى بعض، فإن تم ثلاثة أيام كان الكل حيضا، وإن لم تتم كان طهرا، وكذلك إذا رأت ساعة دما وساعة طهرا كذلك عشرة أيام، لم يكن ذلك حيضا على مذهب من يراعي ثلاثة أيام متواليات، ومن يقول: تضاف الثاني إلى الأول يقول: ينظر فإن كان تتم ثلاثة أيام من جملة