العشرة كان الكل حيضا، وإن لم تتم كان طهرا.
إذا رأت ثلاثة أيام دما، ثم انقطع سبعة أيام، ثم رأت ثلاثة أيام وانقطع، كان الأول حيضا والثاني دم فساد.
فإن رأت أقل من ثلاثة أيام دما، ثم رأت إلى تمام العشرة طهرا، ثم رأت ثلاثة أيام دم الحيض، كان الثاني دم حيض والأول دم فساد لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
فإن رأت دما ثلاثة أيام وعشرة أيام طهرا، ثم رأت ثلاثة أيام كان ذلك من الحيضة الثانية، فإن كان أقل من ثلاثة أيام كان ذلك دم فساد.
والمستحاضة لها ثلاثة أحوال:
حالة ترى الدم القليل، وحده أن لا يرشح على القطنة فعليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة والخرقة.
والثانية: أن ترى أكثر من ذلك، وهو أن يرشح الدم على الكرسف ولا يسيل فعليها غسل لصلاة الغداة وتجديد الوضوء عند كل صلاة فيما بعد مع تغيير القطن والخرق.
والثالثة: أن يرشح الدم على الكرسف ويسيل، فعليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة: غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تؤخر المغرب وتقدم العشاء الآخرة، وغسل لصلاة الليل وصلاة الغداة تؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجر وتصلي الفجر في أول الوقت، فإن لم تصل صلاة الليل اغتسلت لصلاة الفجر.
وإذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال وتجديد الوضوء لم يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض ويجوز لزوجها وطؤها، ومتى صامت لم يجب عليها القضاء إلا في أيام الحيض، وإن لم تفعل ما يجب عليها وصامت فقد روى أصحابنا أن عليها القضاء ولا يجوز للمستحاضة أن تجمع بين فرضين بوضوء واحد.