فإذا ثبت ذلك، فينبغي أن تعمل ما قلناه تسعة أيام، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة إلى آخر النصف الأول من التاسع عشر وتغتسل لاحتمال انقطاع دم الحيض فيه، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة إلى آخر النصف الأول من اليوم التاسع والعشرين وتصلي وتصوم، وكان عليها القضاء على ما قدمناه، ثم تغتسل لاحتمال انقطاع دم الحيض، ثم تفعل بقية الشهر ما تفعله المستحاضة عند كل صلاة إلى آخر الشهر، وليس عليها قضاء الصوم لأنه طهر بيقين، ثم على هذا التنزيل ما يتركب من المسائل فإن أصولها ما ذكرناه، فينبغي أن تضبط الأصول ويفرع عليها على ما أنهجنا الطريق فيه إن شاء الله.
وإذا قالت: كان حيضي تسعة أيام ونصف وكنت أخلطه بيوم كامل، وكان الكسر من العشرين، كانت المسألة محالة لأنه إذا كان الكسر في العشرين لا يختلط بيوم كامل.
وإذا قالت: كان حيضي عشرة أيام ولا أعلم هل كنت أخلط العشر بالعشر أم لا، فإن هذه ليس لها زمان حيض بيقين، ولا زمان طهر بيقين، لأن حيضها يمكن أن يكون بعضه من العشر الأول وبعضه من العشر الثاني، ويحتمل أن يكون بعضه في العشر الثاني وبعضه في العشر الأخير، فإذا كان كذلك عملت ما تعمله المستحاضة إلى يوم العاشر، ثم تغتسل لكل صلاة بعد ذلك إلى آخر الشهر لجواز انقطاع الحيض فيه فتغتسل فيه.
وإذا قالت: كنت أحيض عشرة أيام، وكنت أخلط العشر بالعشر بجزء ولا أدري كان الترتيب في الجزء كالترتيب في اليوم على ما مضى القول فيه.
فينبغي أن يعرف الباب ويبني عليه المسائل. فإنه يمكن من التفريع على هذه المسائل ما لا يحصى كثرة.
من مسائل التلفيق على مذهبنا:
إذا رأت دم الحيض ثلاثة أيام، ثم رأت يوما نقاء ويوما دما إلى تمام العشرة وانقطع كان الكل حيضا، لأنا قد بينا أن الصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام