ووضوء الحاكم إذا جلس للقضاء بين الناس، والوضوء لمن غسل ميتا إذا أراد تكفينه قبل أن يغتسل، والوضوء لمن كان جنبا إذا أراد تغسيل الميت، وبه قال الشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، ورواه - في باب الزيادات من التهذيب - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن هشام بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام.
والوضوء لمن أراد أن يدخل الميت القبر جاء به خبر صحيح، والوضوء لمن أراد أن يجامع زوجته وقد غسل ميتا، وبه قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه وفي كتاب المقنع.
ووضوء الميت مضافا إلى غسله على ما قال بعض أصحابنا، ومنهم من قال بوجوبه، وهو الصحيح جاءت به أخبار من جملتها خبر صحيح السند.
والوضوء لقراءة القرآن، والوضوء لمس المصحف، والوضوء لمس كتابة المصحف، وقال الشيخ أبو جعفر في التهذيب بوجوبه، وهو قوي.
والوضوء من المذي بالخبر الصحيح المتقدم الذي رواه علي بن يقطين، ولخبر آخر رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن المذي، فأمرني بالوضوء منه.
والوضوء قبل الأكل، والوضوء بعد الأكل، فقد روي: أنهما يذهبان الفقر، جاءت الأخبار بالوضوء وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية.
وإذا وطئ الرجل جاريته ثم أراد وطء جارية أخرى قبل أن يغتسل توضأ، على ما رواه - في التهذيب في باب زيادات النكاح - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب عن ابن نجران عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام.
والوضوء إذا أراد أن يكتب شيئا من القرآن على ما روي، والوضوء من مصافحة المجوس على ما روي، والوضوء من القئ، والوضوء من الرعاف السائل، والوضوء من التخليل الذي يسيل منه الدم، وهذه الثلاثة مذهب الشيخ في الاستبصار، وجاء بها خبران صحيحان.