هذا الحساب ما يتركب من المسائل.
وإذا قالت: كان حيضي عشرة أيام في كل شهر وأعلم أني كنت في العشر الأواخر من الشهر طاهرا ولا أدري موضعها من العشرين، فإنها في العشر الأول تفعل ما تفعله المستحاضة عند كل صلاة لأن انقطاع الدم لا يحتمل فيها، فإذا انقضت العشرة الأولى اغتسلت لكل صلاة إلا أن تعلم أن انقطاع الدم كان في وقت بعينه فتغتسل لذلك الوقت في كل يوم، وأما العشرة الثالثة فإنها طاهر بيقين تصلي وتصوم إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.
إذا قالت: كان حيضي عشرة أيام، وأعلم أني كنت أكون في العشر الأول طاهرا بيقين، فإنها طاهر في العشر الأول بيقين تصلي وتصوم فيها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة عند كل صلاة، ولا يجب عليها فيه الاغتسال لأجل انقطاع الدم لأن ذلك لا يحتمل، فإذا دخلت في العشرة الثانية فعلت مثل ذلك لأنها إن كانت حائضا فلا يضرها، وإن كانت مستحاضة فقد صلت فيه، فإذا دخلت في العشر الثالث اغتسلت لكل صلاة لاحتمال انقطاع دم الحيض عندها إلا أن تعلم أن انقطاع الدم في وقت بعينه فتغتسل لذلك الوقت في كل يوم.
وإذا قالت: كان حيضي خمسة أيام من العشرة الأولى، ولا أعلم موضعها غير أني كنت أكون في اليوم الأول من الشهر طاهرا، فإن اليوم الأول يكون طهرا بيقين تعمل ما تعمله المستحاضة لكل صلاة، وفي اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس طهر مشكوك فيه تفعل ما تفعله المستحاضة لكل صلاة، وأما اليوم السادس فحيض بيقين، لأنه إن كان ابتداء الحيض من اليوم الثاني فإن اليوم السادس آخره، وإن كان آخره العاشر فإن السادس أوله، فإذا كان كذلك كان اليوم السادس داخلا في الحيض بيقين فيلزمها أن تفعل ما تفعله الحائض، ثم تغتسل في آخره لاحتمال انقطاع الدم فيه، ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة إلى آخر العاشر، ثم تفعل ما تفعل المستحاضة بعد ذلك لكل صلاة إلى آخر الشهر، ويكون ذلك طهرا بيقين.