والكافر إذا أسلم يستحب له أن يغتسل ولا يجب عليه ذلك، فإن كان فعل ما يجب عليه به الغسل أو الوضوء حال كفره وجب عليه الغسل أو الوضوء لذلك، فإن تطهر أو اغتسل في حال كفره لم يجزئه أصلا لأنها عبادة تحتاج إلى نية، ولا تصح من الكافر النية على حال.
وتتعلق بالجنابة أحكام محظورة ومكروهة:
فالمحرمات: قراءة العزائم من القرآن، ودخول المساجد إلا عابر سبيل، و وضع شئ فيها، ومس كتابة المصحف أو شئ عليه اسم الله أو اسم أنبيائه أو أئمته.
والمكروهات: الأكل والشرب إلا بعد المضمضة، والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، والمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله لا يدخلهما على حال، فإن كان في واحد منهما فأصابه احتلام خرج منهما بعد أن تيمم من موضعه، ويكره من مس المصحف غير الكتابة، ويجوز له أن يقرأ من القرآن ما شاء غير العزائم، والاحتياط أن لا يزيد على سبع آيات أو سبعين آية، ويجوز أن يمس أطراف الأوراق.
فإذا أراد الاغتسال وجب عليه إن كان رجلا الاستبراء بالبول أو الاجتهاد، فإن لم يفعل واغتسل ثم رأى بعد ذلك بللا وجب عليه إعادة الغسل، وإن استبرأ لم يلزمه ذلك.
ثم ينوي رفع الحدث على ما قدمناه في باب النية، ويغسل جميع جسده:
يبدأ بالرأس ثم بميامن الجسد ثم مياسره، وأقل ما يجزئه من الماء ما يكون جاريا على جميع الجسد ويبل أصل كل شعرة، وإن كان قليلا مثل الدهن والإسباع بتسعة أرطال.
والترتيب واجب في غسل الجنابة على ما بيناه، ويقدم غسل يده ثلاث مرات استحبابا، وإن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل، فإن خالف واغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل،