ومن ترك الاستنجاء بالماء والأحجار معا متعمدا أو ناسيا وصلى أعاد الاستنجاء، وأعاد الصلاة ولم يلزمه إعادة الوضوء، وكذلك إن ترك غسل إحليله من البول بالماء عامدا أو ناسيا أعاد غسله دون الاستنجاء ودون أعضاء الطهارة، وإن كان قد صلى أعاد الصلاة.
ومن ترك عضوا من أعضاء الطهارة متعمدا أو ناسيا وصلى ثم ذكر أعاد الوضوء والصلاة، ومن شك في غسل الوجه وقد غسل اليدين أعاد غسل الوجه ثم غسل اليدين، وإن شك في غسل اليدين وقد مسح برأسه غسل يده ثم مسح برأسه وإن شك في مسح رأسه وقد مسح رجليه مسح على رأسه ثم على رجليه بما بقي في يديه من النداوة، فإن لم يبق فيهما نداوة أخذ من أطراف لحيته أو من حاجبيه أو أشفار عينيه ومسح برأسه ورجليه، فإن لم يبق في شئ من ذلك نداوة أعاد الوضوء، فإن انصرف من حال الوضوء ثم شك في شئ من ذلك لم يلتفت إليه.
ومن توضأ وصلى الظهر، ثم توضأ وصلى العصر، ثم ذكر أنه أحدث عقيب إحدى الطهارتين قبل أن يصلى، توضأ وأعاد الصلاتين معا لأنه ما ادعى واحدا منهما بيقين.
ومن توضأ وصلى الظهر، ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر، ثم علم أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة، ثم لا يدري من أي الطهارتين كان، فإنه يعيد الوضوء والصلاتين لمثل ما قلناه أولا.
فإن صلى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدد الوضوء ثم صلى العصر ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ولا يدري من أي الطهارتين كان، كانت صلاته الثانية صحيحة وأعاد الأولى بطهارة مستأنفة، لأنه إن كان قد ترك من الطهارة الأولى فطهارته الثانية صحيحة وتصح صلاة العصر، وإن كان قد ترك من الطهارة الثانية فطهارته الأولى صحيحة وصحت الصلاتان معا فالعصر صحيحة على كل حال، وإنما يجب عليه إعادة الأولى.