فإذا سجدوا - يعني الطائفة التي قامت معك مصلية بصلاتك وفرغت من سجودها - فليكونوا من ورائكم، يعني فليصبروا بعد فراغهم من سجودهم مصافين للعدو، وعندنا أنهم يحتاجون أن يتموا صلاتهم ركعتين والإمام قائم في الثانية ويطيل القراءة وينوون هم الانفراد بها وقرأوا وركعوا وسجدوا وتشهدوا، فإذا سلموا انصرفوا إلى موضع أصحابهم ويجئ الآخرون فيستفتحون الصلاة فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية له ويطيل التشهد حتى يقوموا فيصلوا بقية صلاتهم، ثم سلم بهم الإمام.
فصل:
وفي كتاب " المولد والمبعث " لأبي محمد أحمد بن أعثم الكوفي: إن النبي ع صلى العصر كذلك في غزوة ذات الرقاع إذ حارب بني سعد، وكان صلى رسول الله الظهر أربعا قبل أن تنزل الآية، قال: وهم المشركون أن يحملوا على المسلمين وهم في صلاة العصر وأراد النبي ع أن يصلى العصر بأصحابه فنزلت الآية وأسلم بعض الكفار بسبب ذلك، ثم قال ابن أعثم: فيجب على أهل الاسلام الآن إذا صلوا صلاة الخوف من عدو. ثم فصل التفصيل الذي ذكره أبو مسلم ابن مهرايزد الإصفهاني في تفسيره أيضا قال: إن النبي ع قام فصلى وقامت طائفة خلفه من المؤمنين وطائفة وجاه العدو، فصلى بالطائفة التي خلفه ركعة وقام فأتمت الطائفة بركعة أخرى وسلمت وهو ع واقف يقرأ، ثم انصرفت فقامت تجاه الكفار وأتت الطائفة التي كانت تلقاء العدو فصلى النبي بهم ركعة هي له ثانية ولهذه الطائفة الركعة الأولى، وجلس حتى قاموا فصلوا ركعة ثانية وحدهم وهو قاعد يتشهد ويدعو لم يسلم حتى انتهت الطائفة الثانية إلى التسليم فسلم وسلموا معه بتسليمه، وهو اختيار الشافعي ومالك وهذه بعينها مذهبنا أمر بها أئمة أهل البيت عن رسول الله عن الله تعالى فصل:
ومن قال إن صلاة الخائف ركعة قال الأولون إذا صلوا ركعة فقد فرغوا، وهذا عندنا