صلاته على كل حال سواء كانت الصلاة صلاة متيمم أو صلاة متطهر بالماء على الصحيح من المذهب وهو جميع نواقض الطهارة، فمتى أحدث الانسان ما ينقض الطهارة عامدا كان أو ساهيا وجبت عليه إعادة صلاته، وما عدا الناقض من التروك إذا فعله عامدا وجبت الإعادة وإذا فعله ناسيا أو ساهيا لا يوجب الإعادة بل يوجب بعضه سجدتي السهو مثل الكلام ساهيا، والتسليم في غير موضعه كذلك فإنه يوجب سجدتي السهو، فأما الكتف الذي هو التكفير فلا يوجب سجدتي السهو إذا فعله ناسيا، وكذلك حكم الالتفات إلى ما ورائه وهكذا الفعل الكثير، وحده ما لا يسمى فاعله في العادة مصليا على ما حررناه فيما مضى وشرحناه فليلحظ هذه الجملة ويحصل معناها فإنها جليلة الخطر والقدر.
باب أحكام السهو والشك في الصلاة:
السهو والشك لا حكم لهما مع غلبة الظن لأن غلبة الظن تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه مع فقدان دليل العلم وإنما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن وتساويه.
وقال بعض أصحابنا: وإنما الحكم لما يتساوى فيه الظنون أو الشك المحض - بخفض كاف الشك وضاد المحض على المجرور الذي هو لما لا على الظنون لأن الشك ليس هو عددا فيتساوى كالظنون - إن اعترض معترض على هذه العبارة فقال: الظن معلوم وهو تغليب بالقلب لأحد المجوزين ظاهري التجويز، وحد الشك هو خطور الشئ بالبال من غير ترجيح لنفيه أو ثبوته فقال: الظن إذا تساوى في الشئ لم يترجح فقد صار شكا، فإن هذا حقيقته على ما مضى من حده، فيقال له: لا يمتنع أن يختلف اللفظ وإن كان المعنى واحدا كما قالوا وورد في أدعيتنا عن الأئمة ع: إيمانا بك وتصديقا بكتابك، والإيمان هو التصديق والتصديق هو الإيمان. وكما قال الشاعر: وهند أتى من دونها النأي والبعد والبعد هو النأي.
وقال آخر: كذبا ومينا والمين الكذب.
وقال آخر: أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، وهذا كثير جدا ويمكن أن يقال: إذا كان الحدان مختلفين