التي دخل فيها ركعتين يخففهما ويحسبهما من التطوع على ما روي في بعض الأخبار ويدخل في الجماعة، وإن كان الإمام ممن لا يقتدى به فليبن على صلاته ويدخل معه في الصلاة.
فإذا فرع من صلاته سلم وقام مع الإمام فصلى ما بقي له واحتسبه من النافلة، فإن وافق حال تشهده حال قيام الإمام فليقتصر في تشهده على الشهادتين ويسلم إيماء ويقوم مع الإمام، ولا يجوز للإمام أن يصلى بالقوم القيام وهو جالس إلا أن يكونوا عراة فإنهم يصلون كلهم جلوسا ولا يتقدمهم أمامهم إلا بركبتيه على ما قدمناه، وإذا أقيمت الصلاة التي يقتدى بالإمام فيها لا يجوز أن تصلي النوافل، وإذا صليت خلف مخالف وقرأ سورة يجب فيها السجود وكنت مستمعا لقراءته ولم يسجد هو وخفت أن تسجد وحدك فأومئ إيماء وقد أجزأك، وإن لم تكن مستمعا لقراءته فلا يجب عليك ذلك.
باب صلاة الجمعة وأحكامها:
صلاة الجمعة فريضة على من لم يكن معذورا بما سنذكره من الأعذار بشروط: أحدها حضور الإمام العادل أو من نصبه للصلاة واجتماع خمسة نفر فصاعدا الإمام أحدهم على الصحيح من المذهب.
وقال بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله: لا يجب الاجتماع إلا أن يبلغ العدد سبعة. والأول مذهب السيد المرتضى والشيخ المفيد وجماعة من أصحابنا وهو الذي تعضده الظواهر والآيات وبه أفتى.
والأعذار والأسباب التي تسقط معها الجمعة الصغر والكبر الذي لا حراك معه والسفر والعبودية والجنون والتأنيث والمرض والعمى والعرج، وأن تكون المسافة بين المصلى وبينها أكثر من فرسخين، وروي أن من يخاف ظلما يجري عليه على نفسه أو ماله هو أيضا معذور في الإخلال بها، وكذلك من كان متشاغلا بجهاز ميت أو بعليل والد أو من يجري مجراه من ذوي الحرمات الأكيدة يسعه أن يتأخر عنها.
فأما المحبوس عنها والممنوع فلا شك في عذرهما ومن كان في مصره والإمام فيه وجب