يتضمن الشهادتين والصلاة على النبي وآله ع، ويسلم بعده، وهما واجبتان فمن تركهما كانتا في ذمته ويجب عليه الإتيان بهما ولو بعد حين لكن لا يجب بتركهما إعادة الصلاة فمن شك فيهما أو في إحديهما قبل الانتقال إلى حالة أخرى أتى بهما احتياطا وبعد الانتقال لا، ومن سها سهوين أو أكثر مما يوجب سجدتي السهو سجدهما لكل سهو بانفراده احتياطا، وقيل: ليس عليه أكثر من سجدتين لأن زيادته محتاج إلى دليل.
فصل:
صلاة الجمعة لا تصح ولا تنعقد إلا بحضور السلطان العادل أو من يأمره هو، واجتماع سبعة نفر وجوبا وخمسة ندبا، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال وهي فرسخ واحد فصاعدا، وأن يخطب خطبتين، ولا تجب إلا على ذكر حر بالغ، كامل العقل، غير مريض ولا أعمى ولا أعرج، ولا شيخ لا حراكة به، ولا مسافر، ولا من بينه وبين من يصلى الجمعة ما زاد على فرسخين، ولا بد أن يكون مسلما حتى تصح منه العبادة.
والعبد والمسافر والمرأة إذا صلوها سقط عنهم فرض الظهر وإن كان لم يجب عليهم ولا ينعقد بهم، والمريض والأعمى والأعرج ومن كان على أكثر من فرسخين أو حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجب عليهم الدخول فيها وانعقدت بهم وإن كان لم تجب عليهم.
والكافر تجب عليه ولا تنعقد به لأنه مخاطب أي مكلف بالعبادات ولا يصح ذلك منه كافرا.
ومن كان بينهم وبين الجمعة فرسخان إلى فرسخ وفيهم العدد الذي ينعقد به الجمعة أقاموها إن شاؤوا أو حضروا البلد للجمعة، فإن لم يكن فيهم العدد لزمهم حضورها ما لم تتجاوز المسافة فرسخين، فإن تجاوزت فعليهم الظهر لا غير.
إذا صليت الجمعة في موضعين بينهما أقل من فرسخ في حالة واحدة بطلتا، وعليهما الجمعة في موضع واحد إن بقي الوقت وإلا فالظهر أربعا، وإن تقدمت إحديهما لزمت المتأخرة الظهر لا غير، فإن لم تعلم السابقة أو لم تتعين بطلتا معا، والسبقة تحصل بمقدار تكبيرة الإحرام، والمسافر إذا نوى مقام عشرة أيام لزمته الجمعة ومن لزمه الجمعة فصلى الظهر عند الزوال أربعا لم يجزئ عن الجمعة، فإن لم يحضرها حتى خرج الوقت قضاها أربعا، وإن صلى الظهر في أول الوقت من فرضه الأربع منفردا أو في جماعة ثم حضر الجمعة لم يجب