المقدمة الخامسة: في مكان المصلي:
يصلى في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه، ولا يصح في المكان المغصوب مع العلم، وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلى قولان: أحدهما المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية، والآخر الجواز على كراهية. ولو كان بينهما حائل أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما، ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة. ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته ولا طهارة موضع السجدة عدا موضع الجبهة.
ويستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة، والنافلة في المنزل.
ويكره الصلاة في الحمام وبيوت الغائط ومبارك الإبل ومساكن النمل، ومرابط الخيل والبغال والحمير وبطون الأودية وأرض السبخة والثلج إذا لم تتمكن جبهته من السجود، وبين المقابر إلا مع حائل وفي بيوت المجوس والنيران والخمور وفي جواد الطرق، وأن يكون بين يديه نار مضرمة أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة، ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم، وقيل: يكره إلى باب مفتوح أو انسان مواجه.
المقدمة السادسة: فيما يسجد عليه:
لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف، ولا يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن، ويجوز على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة وفي الكتان والقطن روايتان أشهرهما المنع إلا مع الضرورة، ولا يسجد على شئ من بدنه، فإن منعه الحر سجد على ثوبه. ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت منها، فإن لم يكن فعلى كفه. ولا بأس بالقرطاس، ويكره منه ما فيه كتابة ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه خاليا من نجاسة.
المقدمة السابعة: في الأذان والإقامة:
والنظر في المؤذن وما يؤذن له وكيفية الأذان والإقامة ولواحقهما: