في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة، ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضى ويجوز أن يصلى معه الركعتين ثم يتم ظهره.
الفصل الثاني: في صلاة العيدين: وفيه مطلبان: المطلب الأول الماهية:
وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة، ثم يكبر خمسا يقنت عقيب كل تكبيرة، ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة، ثم يكبر أربعا ويقنت عقيب كل تكبيرة، ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم. ويجب الخطبتان بعدها وليستا شرطا.
ويستحب الإصحار إلا بمكة ومع المطر وشبهه، وخروج الإمام حافيا ماشيا بسكينة ووقار ذاكرا، وقراءة " الأعلى " في الأولى و " الشمس " في الثانية، والسجود على الأرض، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به، والتكبير في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد يقول: الله أكبر - ثلاثا - لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. وفي الأضحى عقيب خمس عشرة أولها ظهر العيد إن كان بمنى وعقيب عشر إن كان بغيرها ويزيد: ورزقنا من بهيمة الأنعام. ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال فإن فاتت سقطت.
المطلب الثاني: في الأحكام:
شرائط العيدين هي شرائط الجمعة إلا الخطبتين، ومع اختلال بعضها يستحب جماعة وفرادى، وتجب على من تجب عليه، والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينهما، ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها، ويكره بعد الفجر والخروج بالسلاح لغير حاجة والتنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي ص فإنه يصلى قبلها فيه ركعتين ولا ينقل المنبر بل يعمل منبر من طين، وتقديم الخطبتين بدعة واستماعهما