الركبة مع الركبة، وأفضل منه أن يصلى في ثوب صفيق ورداء، والأمة إذا أعتقت وهي في الصلاة حاسرة سترت الرأس إن أمكن، وإلا أتمت الصلاة ولا شئ عليها، وحكم الصبية دون تسع سنين حكم الأمة، وإن بلغت خلال الصلاة بما لا ينقض الوضوء. فكما في عتق الأمة.
فصل:
ما لا يجوز عليه الصلاة من المكان هو المغصوب والنجس، سواء كان المصلي هو الغاصب أو غيره، فإنه لا يجزيه صلاته فيه إلا مضطرا، وإذا دخل ملك غيره وعلم بشاهد الحال أن صاحبه لا يكره الصلاة فيه وصلى جاز.
من كان في ملك غيره باذنه فأمره بالخروج عند تضيق وقت صلاة فتشاغل بالخروج وصلى في طريقه جاز لأنه متشاغل بالخروج وإنما قدم فرض الصلاة على فرض غيره، وإن لم يتضيق لم يجزئه.
ولا يجوز أن يصلى الرجل وامرأة تصلي متقدمة له أو محاذية لجهته سواء كانت مقتدية به أو لا، فإن فعلا بطلت صلاتهما إلا إذا كانت بينهما عشر أذرع فصاعدا، أو كانت هي غير مصلية، وإن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأمومين، وإن صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها لا غير، وحمل المرتضى رضي الله عنه ذلك على الكراهة.
وتكره الصلاة في وادي ضجنان، ووادي الشقرة، والبيداء، وذات الصلاصل، وهي أربعة مواضع في طريق مكة، وفي قرى النمل، وجوف الوادي، والحمام سوى المسلخ، وبين المقابر إلا إذا كان بينه وبين القبر عشر أذرع من جهاته سوى خلفه، والنافلة إلى قبور الأئمة مرخص فيها، وفي أرض الرمل والسبخة إذا لم يتمكن من السجود عليها، وفي جواد الطرق سوى الظواهر بينها، وفي معاطن الإبل خاصة، وفي البيع والكنائس وبيوت النيران، وبيوت المجوس إلا إذا رش الموضع بالماء وجف، وفي بيت فيه مجوسي، وفي موضع ينز حائط قبلته من بول أو قذر، وحيث يكون في قبلته نار في مجمرة أو في قنديل، أو سيف مشهر