الذكران، ويقضي عنه ما فاته من الصيام الذي فرط فيه ولا يقضي عنه إلا الصلاة الفائتة في حال مرضة موته فحسب دون ما فاته من الصلوات في غير حال مرض الموت.
باب صلاة الجماعة وأحكامها وكيفيتها وشروطها وأحكام الأئمة والمأمومين وغير ذلك مما يتعلق بها:
الاجتماع في صلوات الفرائض كلها مستحب مندوب إليه مؤكد وفيه فضل كبير وثواب جزيل وأقل ما يكون الجماعة وتنعقد باثنين فصاعدا. فإذا حضر اثنان فليتقدم أحدهما ويقف الآخر على جانبه الأيمن ولا بد من تقدم الإمام عليه بقليل ووقوفه على جانبه الأيمن على طريق الندب والاستحباب دون الفرض والإيجاب، ولو وقف خلفه أو عن شماله جازت الصلاة وإنما ذلك سنة الموقف، وإذا كانوا جماعة فليتقدم أحدهم ويقف في وسط الصفوف بارزا ويقف الباقون خلفه إلا إذا كانوا عراة فإنه لا يتقدم أمامهم بل يقف معهم في الصف غير بارز كبروز غير العريان إلا أنه لا بد من تقدمه بقليل على المأمومين، فإن وقف الإمام في طرف وجعل المأمومين كلهم على يمينه أو شماله جازت الصلاة إلا أن ذلك أفضل لأنه من سنن موقف صلاة الجماعات.
واعلم أن الصلاة في الجماعة أفضل من صلاة المنفرد، فقد روي أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بخمس وعشرين صلاة. ويكره لمن تمكن من الجماعة ولم يكن له عذر يخصه أو يتعلق بمن يأتم به أن يخل بها ويعدل عنها.
ويستحب لمن يريد دخول المسجد أن يتعاهد نعله أو خفه أو غير ذلك مما هو عليه أو معه لئلا يكون فيه شئ من النجاسات سواء كانت النجاسة مما عفي عنها في الصلاة أو لم يعف عنها ويقدم رجله اليمنى على اليسرى وإذا خرج قدم رجله اليسرى على اليمنى عكس دخوله وخروجه إلى المبرز، ويسلم على الحاضرين فيه وإن كانوا في صلاة، فإن كانوا ممن ينكرون ذلك سلم تسليما خفيا ونوى الملائكة بسلامه ويصلى ركعتين قبل جلوسه إن لم يكن الوقت قد تضيق للفريضة.
ويكره له أن يبصق ويمتخط فيه، فإن اضطر إلى ذلك لم يبصق في جهة القبلة