باب صلاة الجماعة أقل الجماعة اثنان والكثير أفضل، ولا حد له وهي سنة لا فرض. ويجب أن يكون الإمام صحيح الاعتقاد عدلا في دينه فإن كان فاسقا أو فاسد العقيدة فصلاة المؤتم به باطلة، والرجل يؤم بمثله وبالمرأة والخنثى، والمرأة بمثلها فقط، والخنثى بالمرأة فقط. ويؤم العبد الصالح بمواليه وغيرهم إذا كان أكثرهم قرآنا.
ويكره إمامة الأجذم والأبرص والمفلوج والمقيد والأعرابي إلا بأمثالهم ولا يؤم المحدود قبل توبته فإن تاب جاز وتحرم إمامة القاعد بالقائم وإمامة ولد الزنا. ويكره اقتداء المتطهر بالماء بالمتيمم به، والجماعة في النافلة بدعة إلا في الاستسقاء.
ويجوز اقتداء المفترض بالمفترض اختلف فرضاهما أو اتفقا، وإذا اقتدى واحد بإمامين أو بمأموم يعلمه أو بمأموم يظنه إماما أو بأحد شخصين على الجملة بطلت صلاته، وإن صلى اثنان فذكر كل منهما أنه إمام صحت صلاتهما وإن ذكرا أنهما مأمومان أو شكا بطلت صلاتهما.
ويكره للإمام تطويل صلاته وينبغي أن يسبح في الركوع والسجود ثلاثا ثلاثا بغير دعاء وإن كان راكعا وأحس بداخل لبث قدر ركوعين فقط، وتكره إمامة من لا يتأتى له الحروف على صحة ومن يلحن ولا يقدر على الإعراب، ولا تحل إمامة متعمد اللحن لأنه لم يقرأ القرآن وعلى المأموم إعادتها إن كان علم حاله. ولا يؤم من لا يحسن الحمد بمن يحسنها ويؤم بمثله، فإن أم بمن يحسنها ومن لا يحسنها صحت صلاته وصلاة مثله وبطلت صلاة القارئ، وإذا بان له أن إمامه كافر أو فاسق لم تكن عليه إعادة.
ولا يحكم على المصلي بالإسلام ولا بالردة إذا قال: لم أسلم، وإذا أحدث الإمام استخلف ويستحب أن يكون خليفته غير مسبوق بشئ من الصلاة فإن كان مسبوقا أومأ إليهم ليسلموا وأتم صلاته، وإذا أم جنب أو محدث سهوا ثم ذكر أعاد ولا يعيد من خلفه وليس عليه أن يعلمهم فإن صلوا وهم يعلمون حاله أعادوا، ولا تصح إمامة من لم يبلغ.
وصاحب المنزل وأمير القوم وإمام المسجد أحق بالإمامة من غيرهم وإن كانوا أفضل منهم إلا إذا كانوا صلحاء للإمامة، ويؤم الأعمى بالبصير إذا أسد وبمثله ولا يؤم الأغلف لإخلاله