الفصل الثامن: في القضاء:
يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات حال البلوغ والعقل والخلو عن الحيض والنفاس والكفر الأصلي، ويراعى فيه الترتيب بحسب الفوات ولا يجب الترتيب بينه وبين الحاضرة نعم يستحب، ولو جهل الترتيب سقط، ولو جهل عين الفائتة صلى صبحا ومغربا وأربعا مطلقة، والمسافر يصلى مغربا وثنائية مطلقة، ويقضي المرتد زمان ردته وفاقد الطهور على الأقوى، وأوجب ابن الجنيد الإعادة على العاري إذا صلى ثم وجد الساتر في الوقت، وهو بعيد.
ويستحب قضاء النوافل الراتبة فإن عجز تصدق، ويجب على الولي قضاء ما فات أباه في مرضه، وقيل: مطلقا، وهو أحوط. ولو فات مكلف ما لم يحصه تحري وبنى على ظنه ويعدل إلى السابقة لو شرع في اللاحقة، ولو تجاوز محل العدول أتمها ثم تدارك السابقة لا غير.
مسائل:
ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلار إلى وجوب تأخير أولى الأعذار إلى آخر الوقت وجوزه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله أول الوقت، وهو الأقرب.
الثانية: المروي في المبطون البناء إذا فجأة الحدث وأنكره بعض الأصحاب، والأقرب الأول لتوثيق رجال الخبر عن الباقر ع وشهرته بين الأصحاب.
الثالثة: يستحب تعجيل القضاء ولو كان نافلة لم ينتظر بقضائها مثل زمان فواتها، وفي جواز النافلة لمن عليه فريضة قولان أقربهما الجواز، وقد بينا مأخذه في كتاب الذكرى.
الفصل التاسع: في صلاة الخوف:
وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى ومع إمكان الافتراق فرقتين والعدو في خلاف القبلة يصلون صلاة ذات الرقاع بأن يصلى الإمام بفرقة ركعة ثم يتمون ثم تأتي