المغربية، وللعشاء كوقتها. ولليل بعد نصفه إلى طلوع الفجر، وللصبح حتى تطلع الحمرة.
وتكره النافلة المبتدأة بعد صلاتي الصبح والعصر وعند طلوع الشمس وغروبها وقيامها إلا يوم الجمعة، ولا تقدم الليلية إلا لعذر وقضاؤها أفضل فأول الوقت أفضل إلا لمن يتوقع زوال عذره ولصائم يتوقع فطره وللعشاءين إلى المشعر ويعول في الوقت على الظن مع تعذر العلم فإن دخل وهو فيها أجزأ وإن تقدمت أعاد.
الثاني: القبلة: وهي الكعبة للمشاهد أو حكمه وجهتها لغيره، وعلامة العراق ومن في سمتهم جعل المغرب على الأيمن والمشرق على الأيسر والجدي خلف المنكب الأيمن، وللشام جعله خلف الأيسر وسهيل بين العينين، وللمغرب جعل الثريا والعيوق على يمينه وشماله، واليمن تقابل الشام، ويعول على قبلة البلد إلا مع علم الخطأ، فلو فقد الأمارات قلد، ولو انكشف الخطأ لم يعد ما كان بين اليمين واليسار ويعيد ما كان إليهما في وقته، والمستدبر يعيد ولو خرج الوقت.
الثالث: ستر القبل والدبر للرجل، وجميع البدن عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين للمرأة ويجب كون الساتر طاهرا وعفي عما مر وعن نجاسة المربية للصبي ذات الثوب الواحد.
ويجب غسله كل يوم مرة وعما يتعذر إزالته فيصلي فيه للضرورة والأقرب تخيير المختار بينه وبين الصلاة عاريا فيومئ بالركوع والسجود، ويجب كونه غير مغصوب وغير جلد وصوف وشعر من غير المأكول إلا الخز والسنجاب وغير ميتة وغير الحرير للرجل والخنثى، ويسقط ستر الرأس عن الأمة المحضة والصبية ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق.
ويستحب في العربية وترك السواد عدا العمامة والكساء والخف وترك الرقيق واشتمال الصماء.
ويكره ترك التحنك مطلقا وترك الرداء للإمام والنقاب للمرأة واللثام لهما فإن منعا القراءة حرما، ويكره في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب وفي ذي التماثيل أو خاتم فيه صورة أو قباء مشدودة في غير الحرب.