القيام الثالث، وتخالف هذه الصلاة غيرها في انفراد المؤتم وانتظار الإمام إتمام المأموم وائتمام القائم بالقاعد.
الثاني: صلاة بطن النخل، وهي أن لا يكون العدو في جهة القبلة فيفرقهم فرقتين يصلى بإحداهما ركعتين ويسلم بهم والثانية تحرسهم، ثم يصلى بالثانية ركعتين نافلة له وهي لهم فريضة ولا يشترط في هذه الخوف.
الثالث: صلاة عسفان، بأن يكون العدو في جهة القبلة فيرتبهم الإمام صفين ويحرم بهم جميعا ويركع بهم ويسجد بالأول خاصة، ويقوم الثاني للحراسة فإذا قام الإمام بالأول سجد الثاني، ثم ينتقل كل من الصفين إلى مكان صاحبه فيركع الإمام بهما ثم يسجد بالذي يليه ويقوم الثاني الذي كان أولا لحراستهم، فإذا جلس بهم سجدوا وسلم بهم جميعا.
الرابع: صلاة شدة الخوف، وذلك عند التحام القتال وعدم التمكن من تركه فيصلي على حسب الإمكان وإن كان راكبا مستدبرا، ولو تمكن من الاستقبال وجب وإلا فبالتكبير وإلا سقط، ويسجد على قربوس سرجه إن لم يمكن النزول ولو عجز عنه أومأ، ولو اشتد الحال عن ذلك صلى بالتسبيح عوض كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسقط الركوع والسجود. ولا بد من النية وتكبيرة الإحرام والتشهد.
المطلب الثاني: في الأحكام:
صلاة الخوف مقصورة سفرا وحضرا إن صليت جماعة وفرادى على أقوى القولين، ولو شرطنا في القصر السفر صلى بالأولى ركعتين وأتموا، وبالثانية ركعتين وانتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني، ولو فرقهم أربعا جاز فيجوز التثليث في المغرب سفرا ويجوز أن يكون الفرقة واحدا.
وإذا عرض الخوف الموجب للإيماء في الأثناء أتم مومئا وبالعكس استدبر أولا، ولو ظن سوادا عدوا أو لم يعلم بالحائل أو خاف لصا أو سبعا أو هرب من غرق أو حرق أو مطالب بدين عاجزا عنه أو كان محرما خاف فوت الوقوف فقصر أو أومأ لم يعد، ويجوز أن يصلى الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل بشرط الحضر والخطبة للأولى وكونها كمال