الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح، ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلفا، والإمام الأصل أولى بالصلاة من كل أحد والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي وكان بشرائط الإمامة.
ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء ويكره أن تبرز عنهن بل تقف في صفهن، وكذا الرجال العراة وغيرهما من الأئمة يبرز أمام الصف ولو كان المؤتم واحدا، وإذا اقتدت النساء بالرجل وقفن خلفه وإن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا.
الثالث: في كيفية الصلاة:
وهي خمس تكبيرات والدعاء بينهن غير لازم، ولو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظا على التعيين، وأفضل ما يقال ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه - أم سلمة - عن أبي عبد الله ع، قال: كان رسول الله ص إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبياء ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر الخامسة وانصرف، پو إن كان منافقا اقتصر المصلي على أربع وانصرف بالرابعة، وتجب فيها النية واستقبال القبلة وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي، وليست الطهارة من شرائطها ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه، فإن لم يكن له كفن جعل في القبر وسترت عورته وصلى عليه بعد ذلك.
وسنن الصلاة: أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة وراءه ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة، ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة، وأن يكون المصلي متطهرا وينزع نعليه ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا وفي البواقي على الأظهر، ويستحب عقيب الرابعة أن يدعو له إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك وإن جهله سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه، وإذا فرع من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة، وأن يصلى على الجنازة في المواضع المعتادة ولو صلى في المساجد جاز، ويكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.