الرابع: المكان: ويجب كونه غير مغصوب خاليا من نجاسة متعدية ظاهر المسجد والأفضل المسجد. ويتفاوت في الفضيلة فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة والنبوي بعشرة آلاف وكل من مسجد الكوفة والأقصى بألف والجامع بمائة والقبيلة بخمس وعشرين والسوق باثني عشرة ومسجد المرأة بيتها.
ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا مكشوفة والميضاة على بابها والمنارة مع حائطها، وتقديم الداخل يمينه والخارج يساره وتعاهد نعله والدعاء فيهما وصلاة التحية قبل جلوسه.
ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور وتنجيسها وإخراج الحصى منها فيعاد.
ويكره تعليتها والبصاق فيها ورفع الصوت وقتل القملة وبري النبل وعمل الصانع وتمكين المجانين والصبيان وإنفاذ الأحكام وتعريف الضوال وإنشاد الشعر والكلام فيها بأحاديث الدنيا.
وتكره الصلاة في الحمام وبيوت الغائط والنار والمجوس والمعطن ومجرى الماء والسبخة وقرى النمل والثلج اختيارا وبين المقابر إلا بحائل ولو عنزة أو بعد عشرة أذرع وفي الطريق وبيت فيه مجوسي وإلى نار مضرمة أو تصاوير أو مصحف أو باب مفتوحين أو وجه انسان أو حائط ينز من بالوعة وفي مرابض الدواب إلا الغنم، ولا بأس بالبيعة والكنيسة مع عدم النجاسة.
ويكره تقديم المرأة على الرجل أو محاذاتها له على الأصح ويزول بالحائل أو عشرة أذرع ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع، ويراعى في مسجد الجبهة الأرض أو نباتها من غير المأكول والملبوس عادة ولا يجوز على المعادن وتجوز على القرطاس المتخذ من النبات ويكره المكتوب.
الخامس: طهارة البدن من الحدث والخبث، وقد سبق.
السادس: ترك الكلام والفعل الكثير عادة وترك السكوت الطويل عادة وترك البكاء لأمور الدنيا وترك القهقهة والتطبيق والكتف إلا لتقية والالتفات إلى ما وراءه والأكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصوم فيشرب.