بينهما والتشهد، ولا تكبير فيهما وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر وهو: بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، أو: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، نظر.
ز: محله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان على رأي ولو نسي السجدتين سجدهما مع الذكر وإن تكلم أو طال الزمان.
ح: لا تداخل في السهو وإن اتفق السبب على رأي.
ط: السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت فإن فاتت سهوا نوى القضاء ويتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة.
الفصل الثاني: في القضاء: وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في سببه:
وهو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلف، فلا قضاء على الصغير والمجنون والمغمى عليه والحائض والنفساء وغير المتمكن من المطهر وضوءا وتيمما، ويسقط عن الكافر الأصلي وإن وجبت عليه لا عن المرتد إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة في آخره.
ويجب القضاء على كل من أخل بالفريضة - غير من ذكرناه - عمدا كان تركه أو سهوا أو بنوم وإن استوعب أو بارتداد عن فطرة وغيرها أو بشرب مسكر أو مرقد - لا بأكل الغذاء المؤدى إلى الإغماء، ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا قتل إن كان قد ولد مسلما وإلا استتيب، فإن امتنع قتل ويقبل دعوى الشبهة الممكنة وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة.
المطلب الثاني: في الأحكام:
القضاء تابع للأصل في وجوبه أو ندبه ولا يتأكد استحباب فائت النافلة لمرض، ويستحب الصدقة فيه عن كل ركعتين بمد فإن عجز فعن كل يوم، ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة، وهل يتعين الفائتة مع السعة؟ قولان. ويجب