بالنظر إلى الآخر.
التاسعة: إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة وأمكن الاجتماع والخطبتان، قيل: يستحب أن يصلى جمعة وقيل: لا يجوز والأول أظهر.
العاشرة: إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى، فإن أمكنه السجود والإلحاق به قبل الركوع صح وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين وينوي بهما الأولى، فإن نوى بهما الثانية قيل: تبطل الصلاة وقيل: يحذفهما و يسجد للأولى ويتم الثانية والأول أظهر.
النظر الثالث: في آدابها:
وأما آداب الجمعة فالغسل والتنفل بعشرين ركعة: ست عند انبساط الشمس وست عند ارتفاعها وست قبل الزوال وركعتان عند الزوال، ولو أخر النافلة إلى بعد الزوال جاز وأفضل من ذلك تقديمها وإن صلى بين الفريضتين ست ركعات من النافلة جاز، وأن يباكر المصلي إلى المسجد الأعظم بعد أن يحلق رأسه ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه، وأن يكون على سكينة ووقار متطيبا لابسا أفضل ثيابه وأن يدعو أمام توجهه وأن يكون الخطيب بليغا مواضبا على الصلوات في أول أوقاتها، ويكره له الكلام في أثناء الخطبة بغيرها.
ويستحب له أن يتعمم شاتيا كان أو قائظا ويرتدي ببردة يمنية، وأن يكون معتمدا على شئ وأن يسلم أولا وأن يجلس أمام الخطبة، وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى " الجمعة " وكذا في الثانية يعدل إلى سورة " المنافقين " ما لم يتجاوز نصف السورة إلا في سورة " الجحد " و " التوحيد "، ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة، ومن يصلى ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم، وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام ولو صلى معه ركعتين وأتمها بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل.
الفصل الثاني: في صلاة العيدين:
والنظر فيها وفي سننها.