قضاها بعد التسليم، ويكبر في الفطر عقيب أربع صلوات: المغرب، والعشاء الآخرة ليلة الفطر، والغداة، وصلاة العيد، وفي الأضحى إن كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة: أولاها الظهر من يوم النحر وأخريها الفجر من رابع النحر، وفي غير منى عقيب عشر من ظهر يوم النحر إماما كان أو مأموما أو منفردا، كل ذلك ندبا، ومن نسي صلاة منها إلى انقضاء أيام التشريق قضاها وكبر بعدها، ويرجع في صلاة العيد من غير الطريق الذي جاء منه ندبا.
فصل:
صلاة الكسوف فريضة على الرجال والنساء، والعبيد والمسافر أيضا مع التمكن، عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل المتواترة والرياح المخوفة والظلمة الشديدة، والجماعة فيها ندب، وكذا الإتيان بها تحت السماء، ومن تركها متعمدا وقد احترق القرص كله وجب قضاؤها مع غسل، وإن لم يحترق كله قضاها بلا غسل، وإن تركها ناسيا وقد احترق القرص كله وجب قضاؤها، وإن احترق بعضه فلا قضاء، ووقتها إذا ابتدأ في الانكساف، وإذا ابتدأ في الانجلاء فقد مضى وقتها، وإذا فرع منها قبل الابتداء في الانجلاء أعادها ندبا، ومن لم يمكنه النزول من الدابة صلى على ظهرها، ويجوز تقديمها على فريضة الوقت إذا لم يتضيق وقت تلك الفريضة، وقد روي: أنه يقدم فرض الوقت على كل حال ولا يقدم النافلة عليه، وإذا اجتمع صلاة الكسوف وصلاة الميت بدأ بصلاة الميت.
وهذه الصلاة عشر ركعات بأربع سجدات وتشهد واحد، يفتتح الصلاة ويقرأ الحمد وسورة ثم يركع، فإذا رفع رأسه كبر وعاد إلى القراءة ثم ركع هكذا خمسا، ويقول بعد الخامس: " سمع الله لم حمده " ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيفعل كذلك مرة أخرى، ويقنت قبل ركوعين أعني قبل الركوع الثاني ثم قبل الرابع ثم السادس ثم الثامن ثم العاشر، وإن اقتصر على القنوت في العاشر جاز، ويجعل مقدار قيامه في الصلاة مقدار الكسوف، ومقدار ركوعه مقدار قراءته، ويقرأ السور الطوال، ويجهر بالقراءة، كل ذلك ندبا، فإن قرأ في الأولى مع الحمد بعض سورة وأراد قراءة باقيها في الثانية لم يلزم قراءة الحمد، فإن أراد قراءة سورة أخرى قدم الحمد عليها.