منحرفا يسيرا فالصلاة ماضية وإلا أعاد في الوقت، وقيل: إن بان أنه استدبرها أعاد وإن خرج الوقت، والأول أظهر. فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة فإنه يستأنف على كل حال إلا أن يكون منحرفا يسيرا فإنه يستقيم ولا إعادة.
الثالثة: إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى، فإن تجدد عنده شك استأنف الاجتهاد وإلا بنى على الأول.
المقدمة الرابعة: في لباس المصلي: وفيه مسائل:
الأولى: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه سواء دبغ أو لم يدبغ، وما لا يؤكل لحمه وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة إذا ذكي كان طاهرا ولا يستعمل في الصلاة، وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباع؟ قيل: نعم وقيل: لا، وهو الأظهر على كراهية.
الثانية: الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر سواء جز من حي أو مذكى أو ميت ويجوز الصلاة فيه، ولو قلع من الميت غسل منه موضع الاتصال وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة، وما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الأظهر، ولا تصح الصلاة في شئ من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه ولو أخذ من مذكى إلا الخز الخالص، وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان، أصحهما المنع.
الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يؤكل اللحم، وقيل: لا يجوز والأول أظهر، وفي الثعالب والأرانب روايتان، أصحهما المنع.
الرابعة: لا يجوز ليس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه إلا في الحرب وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه، ويجوز للنساء مطلقا. وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد والأظهر الكراهية، ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح، ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به وإذا مزج بشئ مما يجوز فيه الصلاة حتى خرج عن كونه محضا جاز لبسه والصلاة فيه سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه.