السابع: الاسلام فلا تصح العبادة من الكافر وإن وجبت عليه، والتمييز فلا تصح من المجنون والمغمى عليه وغير المميز لأفعالها ويمرن الصبي لست.
الفصل الثالث: في كيفية الصلاة:
ويستحب الأذان والإقامة بأن ينويهما ويكبر أربعا في الأول الأذان ثم التشهدان ثم الحيعلات الثلاث ثم التكبير ثم التهليل مثنى والإقامة مثنى ويزيد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين ويهلل في آخرها مرة. ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه في الأذان والإقامة كالتشهد بالولاية وأن محمدا وآله خير البرية وإن كان الواقع كذلك، واستحبابهما في الخمس أداء وقضاء للمنفرد والجامع، وقيل: يجبان في الجماعة ويتأكدان في الجهرية وخصوصا الصبح والمغرب ويستحبان للنساء سرا. ولو نسيهما تداركهما ما لم يركع، وتسقطان عن الجماعة الثانية ما لم تتفرق الأولى، ويسقط الأذان في عصري عرفة والجمعة وعشاء المزدلفة، ويستحب رفع الصوت بهما للرجل والترتيل فيه والحدر فيها، والراتب يقف على مرتفع واستقبال القبلة والفصل بينهما بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو سكتة وتختص المغرب بالأخيرين ويكره الكلام في خلالهما.
ويستحب الطهارة والحكاية لغير المؤذن، ويكره الترجيع، ثم يجب القيام مستقبلا مع المكنة فإن عجز ففي البعض فإن عجز اعتمد، فإن عجز قعد فإن عجز اضطجع فإن عجز استلقى ويومئ للركوع والسجود بالرأس فإن عجز غمض عينيه بهما وفتحهما لرفعهما.
والنية معينة الفرض والأداء أو القضاء والوجوب أو الندب والقربة. وتكبيرة الإحرام بالعربية وسائر الأذكار الواجبة، وتجب المقارنة للنية واستدامة حكمها إلى الفراع وقراءة الحمد وسورة كاملة إلا مع الضرورة في الأولتين، وتجزئ في غيرهما الحمد وحدها أو التسبيح أربعا أو تسعا أو عشرا أو اثني عشرة والحمد أولى.
ويجب الجهر في الصبح وأوليي العشائين والإخفات في البواقي، ولا جهر على المرأة، وتتخير الخنثى، ثم الترتيل والوقوف وتعمد الإعراب وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة