نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا، ولو كان إمام الأصل قطعها واستأنف معه، ولو كان ممن لا يقتدى به استمر على حالته.
الخامسة: ما يدركه المأموم يكون أول صلاته فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي.
السادسة: إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه، فإذا سلم الإمام استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد السجود.
السابعة: يجوز أن يسلم قبل الإمام مع العذر، أو نية الانفراد.
الثامنة: النساء يقفن من وراء الرجال، فلو جاء رجال تأخرن وجوبا إذا لم يكن لهم موقف أمامهن.
التاسعة: إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا ثم يتم ما بقي.
خاتمة يستحب أن تكون المساجد مكشوفة والميضاة على أبوابها والمنارة مع حائطها، وأن يقدم الداخل يمينه ويخرج بيساره ويتعاهد نعله ويدعو داخلا وخارجا، وكنسها والإسراج فيها وإعادة ما استهدم، ويجوز نقض المستهدم خاصة واستعمال آلته في غيره من المساجد، ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك، ويعاد لو أخذ، وإدخال النجاسة إليها وغسلها فيها وإخراج الحصى منها، ويعاد لو أخرج.
وتكره تعليتها وإن تشرفت، وأن تجعل محاريبها داخلة أو تجعل طريقا، ويكره فيها البيع والشراء وتمكين المجانين وإنفاذ الأحكام وتعريف الضوال وإقامة الحدود وإنشاد الشعر وعمل الصنائع والنوم، ودخولها وفي الفم رائحة الثوم أو البصل وكشف العورة والبصاق، فإن فعله ستره بالتراب.
الرابع: في صلاة الخوف:
وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى. وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف