فصل:
صلاة العيدين لا تجب إلا على من تجب عليه الجمعة، وشروطها شروطها، ولا قضاء فيها، ومن لم يحضر لمنع صلاها في منزله سنة كما يصلى مع الإمام، وروي جواز أن يصليها أربعا، والغسل فيه ندب، ووقتها عند انبساط الشمس إلى زوالها ويفوته إذا زالت، ووقت الغسل بعد طلوع الفجر إلى أن تصلي صلاة العيد، ويأتي بصلاة الفطر في أوائل الوقت ندبا بخلاف الأضحى، ويطعم قبل صلاة الفطر حلاوة بخلاف الأضحى فإنه يطعم بعد الصلاة فيه من الشواء لا قبلها، وهي في الصحراء أفضل مع الإمكان إلا بمكة فإنه يصلى في المسجد الحرام، ويتعمم الإمام شاتيا أو قائظا، ويخرج حافيا على سكينة ووقار غير راكب مع التمكن ندبا، والأذان والإقامة فيهما بدعة بل يقول المؤذن: الصلاة، ثلاثا، ولا يسجد إلا على الأرض ندبا، ولا يصلى يوم العيدين قبل الزوال نافلة لا ابتداء ولا قضاء إلا بالمدينة فإنه يصلى فيه في مسجد النبي ص ركعتين قبل الخروج إلى المصلى ندبا وفي المسجد الحرام ندبا، وإذا اجتمعت صلاة عيد وجمعة في يوم واحد فمن شهد صلاة العيد سقط عنه فرض الجمعة وكان مخيرا في حضورها، ويكره السفر بعد طلوع الفجر في يوم العيد حتى يصلى صلاته، والمسافر والعبد ندب إليهما وإن لم يجب عليهما، ولا يجوز الخروج إليها لذوات الجمال من النساء دون العجائز.
وهي ركعتان بتسع تكبيرات زائدة فيها على المعتاد في سائر الصلوات، خمس في الأولى، وأربع في الثانية، فيرفع يديه مع كل تكبيرة ويقنت ويدعو بعدها في المأثور والقراءة في الأولى بعد الحمد سورة الأعلى، وفي الثانية والشمس وضحاها، والتكبيرات بعد القراءة، ولا يجوز الخطبة فيها إلا بعد الصلاة، ويحث الإمام الناس في الخطبة على الفطرة في الفطر، وعلى الأضحية في الأضحى ندبا.
ومن حضر صلاة العيد وصلاها كان مخيرا في سماع الخطبة، ويخطب على منبر من الطين ولا ينقل من موضعه، ومن نسي التكبيرات حتى يركع مضى ولا شئ عليه، وإن كبر قبل القراءة ناسيا أعادها بعد القراءة وإن فعل ذلك تقية فلا شئ عليه، وإن شك في عددها بنى على اليقين احتياطا، وإن أدرك مع الإمام بعضها تممها مع نفسه، وإن خاف فوت الركوع