النظر الثاني: في من يجب عليه:
ويراعى فيه شروط سبعة: التكليف والذكورة والحرية والحضر والسلامة من العمى والمرض والعرج وأن لا يكون هما ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين، وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم سوى من خرج عن التكليف، والمرأة وفي العبد تردد، ولو حضر الكافر لم تصح منه ولم تنعقد به وإن كانت واجبة عليه. وتجب الجمعة على أهل السواد كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين.
وهاهنا مسائل:
الأولى: من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة ولو هايأه مولاه لم تجب الجمعة ولو اتفقت في يوم نفسه على الأظهر، وكذا المكاتب والمدبر.
الثانية: من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلى الظهر في أول وقتها ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب، ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه.
الثالثة: إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة، ويكره بعد طلوع الفجر.
الرابعة: الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد، وكذا تحريم الكلام في أثنائها لكن ليس بمبطل للجمعة.
الخامسة: يعتبر في إمام الجمعة: كمال العقل والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد والذكورة ويجوز أن يكون عبدا، وهل يجوز أن يكون أبرص وأجذم؟ فيه تردد والأشبه الجواز وكذا العمى.
السادسة: المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد.
السابعة: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة، وقيل: مكروه والأول أشبه.
الثامنة: يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان فإن باع أثم وكان البيع صحيحا على الأظهر، ولو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي كان البيع سائغا بالنظر إليه وحراما