موجهتي الراحة نحو القبلة، ثم إرسالهما على الفخذ حيال الركبة سنة، وندب إلى التوجه بسبع تكبيرات معهن ثلاثة أدعية في سبعة مواضع: أول كل فريضة، وأول ركعة من نوافل الظهر، وأول ركعة من نوافل المغرب، وأول الوتيرة، وأول ركعة من صلاة الليل، وفي أول الوتر، وفي ركعتي الإحرام، والواجب من هذه التكبيرات ما نوى به الدخول في الصلاة أيها كانت و الباقي ندب.
إذا كبر بعد تكبيرة الإحرام تكبيرة أخرى ونوى بها الافتتاح بطلت صلاته لأن الثانية غير مطابقة للصلاة، فإن كبر ثالثة ونوى بها الافتتاح انعقدت صلاته، وعلى هذا أبدا، وإن لم ينو بالثانية الافتتاح صحت صلاته.
فصل:
التعوذ قبل القراءة في الركعة الأولى خاصة ندب ولا يجهر به، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة، وحكمها حكم السورة في الجهر بها والإخفات، ويستحب الجهر بها فيما يخافت فيه بالقراءة، ومن قدم بعض آي الحمد على بعض متعمدا استأنف الصلاة إذ الترتيب واجب فيها، وإن كان ساهيا أتى بها مرتبة ولا شئ، ولا يقوم مقام الحمد غيرها في الأوليين، ومن يحسنها أو لا يحسن بعضها قرأ ما يحسن منها أو غيرها، وإن لم يحسن شيئا من القرآن سبح أو هلل بدله ثم تعلمه إن أمكن، ومن ترك تشديده من الحمد متعمدا فلا صلاة له لقوله ع: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وذلك يفيد قراءة جميعها والتشديد حرف منها، وكذا إن لحن متعمدا أو مع التمكن من تعلمه سواء أحال المعنى أو لا، ولا شئ على الناسي. وقراءة من لا يقدر على القراءة أن يحرك لسانه، ولا يجوز أن يقرأ القرآن بغير لغته، ولا يجزئ من القراءة ما لا تسمعه نفسه فيما يخافت، وفيما عدا الأوليين هو مخير بين الحمد وبين قول " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاثا، وإن لم يقل " الله أكبر " إلا في المرة الثالثة جاز، وإن نسي القراءة في الأوليين استحب له القراءة في الأخريين، وروي أنها تعينت له حينئذ.
إذا قرأ مع الحمد في الأوليين بعض سورة أو قرن بين سورتين معهما لم يحكم ببطلان