الانحناء للسجود، وكذلك القول في المواجه للسبع الذي يخاف وثبته ويجزئه أن يصلى إلى حيث توجه إذا خاف في استقبال القبلة من وثبة السبع أو إيقاع العدو به، فأما عند اشتباك الملحمة والتضارب بالسيوف والتعانق وتعذر كل ما ذكرناه فإن الصلاة حينئذ تكون بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد كما روي: أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى ذريته فعل هو وأصحابه ليلة الهرير يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيكون ذلك مكان كل ركعة.
وجملة الأمر وعقد الباب أن صلاة الخوف التي تكون جماعة بإمام ويفرق الناس فرقتين على ما صورنا أولا تقصر سفرا وحضرا، ومما عداها من صلاة الخائفين الذين ليسوا بمجمعين بل فرادى يقصرون سفرا في الركعات والهيئات أو يتمون حضرا إذا لم يكونوا في المسافة بل يقصرون في هيئات الصلاة دون أعدادها.
وأما السابح في لجة البحر ولا يتمكن من مفارقتها والموتحل الذي لا يقدر على استيفاء حدود الصلاة فيصلي كل واحد منهم بالإيماء ويتحرى التوجه إلى القبلة بجهده، وقد قدمنا أن جميع صلاة الخائفين والمضطرين إذا كانوا غير مسافرين تمام في عدد الركعات الرباعيات وتقصر في الهيئات إذا كانوا حاضرين غير مسافرين ما عدا القسم الأول الذين يفرقهم الإمام فرقتين فإن هؤلاء يقصرون الصلاة في أعدادها وهيئاتها سفرا وحضرا للآية وباقي الأقسام يقصرون هيئاتها دون عدد ركعاتها لأن الصلاة في الذمة بيقين فمن أسقط منها شيئا من جملة الركعات يحتاج إلى دليل ويقين في سقوطه عن ذمته.
باب صلاة المريض والعريان وغير ذلك من المضطرين:
الصلاة يختلف فرضها بحسب الطاقة فمن أطاق القيام تلزمه الصلاة حسب ما تلزم الصحيح ولا يسقط عنه فرضها إذا كان عقله ثابتا، فإن تمكن من الصلاة قائما لزمه كذلك، وإن لم يتمكن من القيام بنفسه وأمكنه أن يعتمد على حائط أو عصا أو عكاز فليفعل وليصل قائما لا يجزئه غير ذلك، فإن لم يتمكن من ذلك فليصل جالسا وليقرأ، فإذا أراد الركوع قام فركع فإذا لم يقدر على ذلك فليركع جالسا وليسجد مثل ذلك، فإن لم