مستحب، ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا، وعلى الإمام الحضور والإعلام، ولو أدرك الإمام راكعا تابعه وسقط التكبير وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن ويبني الشاك في العدد على الأقل وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال.
الفصل الثالث: الكسوف: وفيه مطلبان:
الأول الماهية:
وهي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان، يكبر للافتتاح ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ويقوم فيقرأ الحمد وسورة هكذا خمسا، ثم يسجد سجدتين ثم يصنع في الثانية كذلك ويتشهد ويسلم، ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة وركع قام فأتم السورة أو بعضها من غير فاتحة.
ويستحب الجماعة والإطالة بقدره وإعادة الصلاة مع بقائه، ومساواة الركوع القراءة زمانا، وقراءة السور الطوال مع السعة، والتكبير عند الانتصاب من الركوع إلا في الخامس والعاشر فيقول: سمع الله لمن حمده، والقنوت بعد القراءة من كل مزدوج، ولو أدرك الإمام في ركعات الأولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية ويحتمل المتابعة فلا يسجد مع الإمام فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام ويتم الركعات قبل السجود الثانية.
الثاني: الموجب:
وهو: كسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة والريح المظلمة وأخاويف السماء، ووقتها في الكسوف من الابتداء فيه إلى ابتداء الانجلاء، وفي الرياح الصفر والظلمة الشديدة مدتها، وفي الزلزلة طول العمر فإنها أداء وإن سكنت، ولو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام أما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين، وجاهل