أو امرأة، ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبيها، وكذا إذا صلى العاري بالعراة جلس وجلسوا في سمته لا يبرز إلا بركبتيه، ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلى تلك الصلاة جماعة إماما كان أو مأموما، وأن يسبح حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل، ويكره تمكين الصبيان منه ويكره أن يقف المأموم وحده إلا أن تمتلئ الصفوف، وأن يصلى المأموم نافلة، إذا أقيمت الصلاة، ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، على الأظهر.
الطرف الثاني:
يعتبر في الإمام الإيمان والعدالة والعقل وطهارة المولد والبلوع على الأظهر، وألا يكون قاعدا بقائم ولا أميا بمن ليس كذلك، ولا يشترط الحرية على الأظهر، ويشترط الذكورة إذا كان المأمومون ذكرانا أو ذكرانا وإناثا. ويجوز أن تؤم المرأة النساء وكذا الخنثى ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى، ولو كان الإمام يلحن في قراءته لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر وكذا من يبدل الحرف كالتمتام وشبهه، ولا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة.
وصاحب المسجد والأمارة والمنزل أولى بالتقدم والهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الإمامة، وإذا تشاح الأئمة فمن قدمه المأمومون فهو أولى فإن اختلفوا قدم الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح، ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين وإذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة وكذا إذا عرض للإمام ضرورة جاز له أن يستنيب، ولو فعل ذلك اختيارا جاز أيضا.
ويكره أن يأتم حاضر بمسافر وأن يستناب المسبوق وأن يؤم الأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف، وإمامة من يكرهه المأموم، وأن يؤم الأعرابي بالمهاجرين والمتيمم بالمتطهرين.
الطرف الثالث: في أحكام الجماعة: وفيه مسائل:
الأولى: إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة لم تبطل صلاة