إماما لم يعيدا.
ولا يشترط تساوى الفرضين، ويقتدي المفترض بمثله وبالمتنفل، والمتنفل بمثله وبالمفترض، ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام والجماعة خلفه، ولا يتقدم العاري أمام العراة بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه، ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة.
ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة إماما أو مأموما، وأن يخص بالصف الأول الفضلاء وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل: " قد قامت الصلاة ". ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر وأن يصلى نافلة بعد الإقامة.
الطرف الثاني: يعتبر في الإمام العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والبلوع على الأظهر، ولا يؤم القاعد القائم ولا الأمي القارئ ولا المؤوف اللسان بالسليم، ولا المرأة ذكرا ولا خنثى، وصاحب المسجد والمنزل والأمارة أولى من غيره وكذا الهاشمي، وإذا تشاح الأئمة قدم من يختاره المأموم، ولو اختلفوا قدم الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالألسن فالأصبح وجها.
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين، ولو أحدث قدم من ينوبه ولو مات أو أغمي عليه قدموا من يتم بهم.
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق وأن يؤم الأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف، ومن يكرهه المأمومون والأعرابي المهاجرين الطرف الثالث: في الأحكام ومسائله تسع:
الأولى: لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، ولو كان عالما أعاد.
الثانية: إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشي راكعا ليلحق.
الثالث: إذا كان الإمام في محراب داخل لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول.
الرابعة: إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خشي الفوات، ولو كان في فريضة