صلاة المطاردة:
وأما صلاة المطاردة وتسمى صلاة شدة الخوف مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايفة فيصلي على حسب إمكانه واقفا أو ماشيا أو راكبا، ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ثم يستمر إن أمكنه وإلا استقبل بما أمكن وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن، وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا ويسجد على قربوس سرجه، وإن لم يتمكن أومأ إيماء فإن خشي صلى بالتسبيح، ويسقط الركوع والسجود ويقول بدل كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
فروع:
الأولى: إذا صلى مومئا فأمن أتم صلاته بالركوع والسجود فيما بقي منها ولا يستأنف وقيل: ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته، وكذا لو صلى بعض صلاته ثم عرض الخوف أتم صلاة خائف ولا يستأنف.
الثاني: من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر أو صلى مومئا ثم انكشف بطلان خياله لم يعد، وكذا لو أقبل العدو فصلى مومئا لشدة خوفه ثم بان هناك حائل يمنع العدو.
الثالث: إذا خاف من سيل أو سبع جاز أن يصلى صلاة شدة الخوف.
تتمة: المتوحل والغريق يصليان بحسب الإمكان ويومئان لركوعهما وسجودهما ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف.
الفصل الخامس: في صلاة المسافر:
والنظر في الشروط والقصر ولواحقه:
أما الشروط فستة:
الأول: اعتبار المسافة، وهي مسير يوم بريدان أربعة وعشرون ميلا، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعا تعويلا على المشهور بين الناس