فروع:
أ: لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له صحت صلاته وإلا أعاد وإن أصاب.
ب: لو صلى بالظن أو بضيق الوقت ثم تبين الخطأ أجزأ إن كان الانحراف يسيرا وإلا أعاد في الوقت ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا.
ج: لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك.
د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال.
ه: لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر بل تحل له ذبيحته ويجتزئ بصلاته على الميت ولا يكمل عدده به في الجمعة ويصليان جمعتين بخطبة واحدة اتفقا أو سبق أحدهما ويقلد العامي والأعمى الأعلم منهما.
الفصل الرابع: في اللباس: وفيه مطلبان: المطلب الأول: في جنسه:
إنما يجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية أو صوفه أو شعره أو وبره أو ريشه أو الخز الخالص أو الممتزج بالإبريسم لا وبر الأرانب والثعالب وفي السنجاب قولان، وتصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه وإن كان ميتة مع الجز أو غسل موضع الاتصال، ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان مأكول اللحم دبغ أولا، ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ، ولا في شعره ولا في صوفه وريشه، وهل يفتقر استعمال جلده في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ؟ قولان. والحرير المحض محرم على الرجال خاصة ويجوز الممتزج كالسدا أو اللحمة وإن كان أكثر وللنساء مطلقا وللمحارب والمضطر والركوب عليه والافتراش له والكف به ويشترط في الثوب أمران: الملك أو حكمه، فلو صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته وإن جهل الحكم والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره به، ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت ولو أذن مطلقا جاز لغير