المقصد الثاني: في بقية الصلوات:
وهي واجبة ومندوبة:
فالواجبات منها:
الجمعة، وهي ركعتان يسقط معها الظهر، ووقتها ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله، وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا، ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع ولو في الثانية. ويدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر، ثم النظر في شروطها ومن تجب عليه ولواحقها، وسننها.
والشروط خمسة:
الأول: السلطان العادل.
الثاني: العدد، وفي أقله روايتان أشهرهما خمسة الإمام أحدهم.
الثالث: الخطبتان، ويجب في الأولى حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله وقراءة سورة خفيفة، وفي الثانية حمد الله تعالى والصلاة على النبي ص وأئمة المسلمين والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. ويجب تقديمهما على الصلاة وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة، وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه الوجوب، ولا يشترط فيهما الطهارة، وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان، أشهرهما الجواز.
ويستحب أن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلاة متعمما مرتديا ببرد يمني معتمدا في حال الخطبة على شئ، وأن يسلم أولا ويجلس أمام الخطبة ثم يقوم فيخطب جاهرا.
الرابع: الجماعة، فلا تصح فرادى.
الخامس: ألا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال.
والذي تجب عليه: كل مكلف ذكر حر سليم من المرض والعرج والعمى، غيرهم ولا مسافر، وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين، ولو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه عدا الصبي والمجنون والمرأة.