الخامس: عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلا المرأة، ولو تعددت الصفوف صحت، ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع لأنهم يشاهدون من يشاهده، ولو كان الحائل مخرما صح وكذا القصير المانع حالة الجلوس والحيلولة بالنهر وشبهه.
السادس: عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به فيبطل صلاة المأموم لو كان أخفض، ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة ووقوف المأموم أعلى بالمعتد.
السابع: نية الاقتداء، فلو تابع بغير نية بطلت صلاته، ولا يشترط نية الإمام للإمامة وإن أم النساء، ويشترط تعيين الإمام فلو نوى الائتمام باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنه غير الإمام لم تصح، ولو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما، ولو نويا الائتمام أو شكا فيما أضمراه بطلتا، ولو صلى منفردا ثم نوى الائتمام لم يجزئ، ولو نوى المأموم الانفراد جاز، ولو أحرم مأموما ثم صار إماما أو نقل إلى الائتمام بآخر صح في موضع واحد وهو الاستخلاف، ولو تعدد المسبوق أو ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام.
الثامن: توافق نظم الصلاتين، فلا يقتدى في اليومية بالجنازة والكسوف والعيد، ولا يشترط توافقهما في النوع ولا العدد، فللمفترض الاقتداء بالمنتفل وبالعكس والمتنفل بمثله في مواضع، ولمن يصلى العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلى الظهر وبالعكس ثم يتخير مع نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار، ولو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الائتمام فيها، ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما.
المطلب الثاني: في الأحكام:
الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية ولا تجب في غير الجمعة والعيدين ولا تجوز في النوافل إلا الاستسقاء والعيدين المندوبين، وتحصل بإدراك الإمام راكعا، ويدرك تلك الركعة فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام وأتمها ويجعل ما يدركه