فصل:
يكره تعلية المساجد بل تبنى جما وسطا، ويكره أن تكون مظللة، ويستحب أن تكون مكشوفة، ولا يجوز أن تكون مزخرفة أو مذهبة أو مصورا عليها، ولا تعلى المنارة على حائط المسجد، وتكره المحاريب الداخلة في الحائط، ولا يجوز نقض المسجد إلا إذا استهدم ولا يؤخذ شئ منه في ملك ولا في طريق، ويكره أن يتخذ طريقا، ويجنب البيع والشراء، والمجانين والصبيان، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر والضالة ورفع الأصوات، وعمل الصنائع، ويكره سل السيف فيه، ولا يجوز إزالة النجاسة فيه، ولا دخول مشرك فيه ذميا كان أو غيره، ولا يبصق ولا يتنخم فيه، ولا يقصع القمل، ولا تكشف العورة، ولا يدخله من أكل الثوم والبصل ونحوهما نيا حتى تزول رائحته، ويكره النوم فيه، ولا يجوز الدفن فيه، ومن أراد دخوله تعاهد نعله احترازا من النجاسة ويقدم الرجل اليمنى على اليسرى وإذا خرج فبالعكس.
فصل:
الجماعة فيما عدا الجمعة من الفرائض سنة مؤكدة، وأقل من تنعقد به اثنان، ولا تنعقد إلا بتقديم الأذان والإقامة، وقيل: إن ذلك من الفضل دون الوجوب، ولا ينبغي أن يترك الجماعة مختارا، ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام، ومن كان بينه وبين الصفوف حائل يمنع من مشاهدتها لم يجز له الاقتداء، وينبغي أن يكون بين الصفين مربض غنم، ويكره وقوف الإمام في المحراب الداخل في الحائط، ولا يجوز أن يكون الإمام على مثل دكة عالية أو سقف والمقتدرون أسفل منه، ويكره أن يقف المأموم وحده وفي الصفوف فرجة، ويجب أن يكون الإمام مؤمنا معتقدا للحق يؤمن بالتوحيد والعدل والنبوة وإمامة الاثني عشر ع والبراءة من أعدائهم، وأن يكون عدلا مرضيا، ولا يجوز إمامة المخالف في شئ من ذلك ولا الموافق إذا لم يكن عدلا مرضيا، ومن صلى خلف إمام ثم تبين أنه كان فاسقا أو كافرا لم يجب عليه الإعادة ولا عليهما إذا تابا.
ويقدم في الجماعة أقرأهم، ويعتبر في القراءة ما يحتاج إليه في الصلاة، فإن تساووا