التمسك به في ذلك عموم قول النبي ص: فلدين الله أحق أن يقضي.
المرتد الذي يستتاب يقضي ما فاته من الصلاة والصوم والحج والزكاة في حال الردة وقبلها إذا تاب، وكذا إذا أخل العاقل بعبادة ثم زال عقله ببلاء من الله تعالى يجب عليه قضاء ذلك إذا أفاق، فإن لم يفق وجب على وليه. ومن ترك الصلاة وقال: لا اعتقد وجوبها على، فهو مرتد يجب قتله، وإن قال: هي واجبة، لكن ما فعلتها لكسل أو نحوه أنكر عليه وأمر بالقضاء. فإن لم يفعل عزر، وأن ترك ثلاث صلوات عزر ثلاث مرات واستتيب في الرابعة، فإن تاب وإلا قتل، ويجري عليه حكم المسلم لا المرتد، ومن فاته شئ من النوافل المرتبة في اليوم والليلة قضاه متى شاء ما لم يكن وقت فريضة حاضرة، وإن كانت كثيرة ولم يتمكن من قضائها تصدق عن كل ركعتين بمد من الطعام، وإلا فعن كل يوم بمد ليحوز به فضلا، ويجوز قضاء صلاة الليل متى شاء ولو بعد الغداة أو العصر، ومن فاتته صلاة الجمعة قضى الظهر أربعا.
فصل:
يجب ركعتا الطواف خلف مقام إبراهيم ع يقرأ في الأولى بعد الحمد الإخلاص وفي الثانية الجحد ندبا، فإن نسيها صلاها ثم يعيد فإن لم يتمكن من الرجوع إليه صلاها حيث يذكر.
فصل:
ومن نذر صلاة على صفة أو في مكان أو زمان مخصوص لزمه فعلها على ما نذر، فإن خالف لم يجزئه ولزمه الإعادة، وإن كان ما علقها به من الزمان لا مثل له فأخل بها فيه مختارا لزمه الكفارة على ما سيأتي.