بعد الانتقال بنى على ما هو فيه ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته.
ب: النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض لسببها كالعيد المندوبة والاستسقاء.
ج: لا يجب في النية التعرض للاستقبال ولا عدد الركعات ولا التمام ولا القصر وإن تخير.
د: المحبوس إذا نوى مع غلبة الظن ببقاء الوقت الأداء فبان الخروج أجزأ ولو بان عدم الدخول أعاد ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الاجزاء مع خروج الوقت.
ه: لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته.
و: لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة وكذا لو عكس إن كان ذكرا أو فعلا كثيرا.
الفصل الثالث: تكبيرة الإحرام:
وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا وصورتها: الله أكبر، فلو عرف أكبر أو عكس الترتيب أو أخل بحرف أو قال الله الجليل أكبر أو كبر بغير العربية اختيارا أو أضافه إلى أي شئ كان أو قرنه بمن كذلك وإن عمم كقوله: أكبر من كل شئ، وإن كان هو المقصود بطلت.
ويجب على الأعجمي التعلم مع سعة الوقت فإن ضاق الوقت أحرم بلغته، والأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة وتحريك اللسان ويتخير في تعيينها من السبع، ولو كبر للافتتاح ثم كبر له بطلت صلاته إن لم ينو الخروج قبل ذلك، ولو كبر له ثالثا صحت.
ويجب التكبير قائما فلو تشاغل بهما دفعة أو ركع قبل انتهائه بطلت، وإسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا، ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة وأكبر وإسماع الإمام المأمومين ورفع اليدين بها إلى شحمتي الأذن والتوجه بست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بينها ثلاثة أدعية.