الثانية عشرة: إذا استنيب المسبوق، فإذا انتهت صلاة المأموم أومأ إليهم ليسلموا ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه.
خاتمة: في ما يتعلق بالمساجد:
يستحب اتخاذ المساجد مكشوفة غير مسقفة وأن تكون الميضاة على أبوابها و أن تكون المنارة مع الحائط لا في وسطها وأن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى والخارج رجله اليسرى وأن يتعاهد نعليه وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه، ويجوز نقض ما استهدم دون غيره ويستحب إعادته ويجوز استعمال آلته في غيره ويستحب كنس المساجد والإسراج فيها، ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور وبيع آلتها وأن يؤخذ منها في الطرق والأملاك، ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها أو إلى مسجد آخر وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه، ولا يجوز إدخال النجاسة إليها ولا إزالة النجاسة فيها ولا اخراج الحصى منها وإن فعل أعاده إليها، ويكره تعليتها وأن يعمل لها شرف أو محاريب داخلة في الحائط وأن تجعل طريقا، ويستحب أن يتجنب البيع والشراء وتمكين المجانين وإنفاذ الأحكام وتعريف الضوال وإقامة الحدود وإنشاد الشعر ورفع الصوت وعمل الصنائع والنوم، ويكره دخول من في فيه رائحة بصل أو ثوم والتنخم والبصاق وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب، وكشف العورة والرمي بالحصى.
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا انهدمت الكنائس والبيع فإن كان لأهلها ذمة لم يجز التعرض لها وإن كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد.
الثانية: الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل والنافلة بالعكس.
الثالثة: الصلاة في الجامع بمائة وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين وفي السوق باثنتي عشرة صلاة.