بلا خطبة، لصلاها ظهرا، ولو أدرك المأموم الإمام في الثانية راكعا، لصلاها جمعة.
ويصلى جمعتان بينهما فرسخ، وبدونه يبطلان إن وقعا معا، فإن سبقت إحديهما بتكبيرة الإحرام صحت، وإن لم يعلم أيهما سبق، أو علم سابق وجهلت عينه، بطلتا وصلوا الظهر إن فات الوقت، والجمعة إن بقي.
ويجب على الكافر ولا تصح منه، وإذا تكلف حضورها مكلف لا تجب عليه، وجبت عليه، وأجزأته. ولو صلى في بيته ثم سعى إلى الجمعة لم يبطل ظهره، وله أن يصلى أول الوقت وحده وفي جماعة، فإن كان على أكثر من فرسخين وعنده جمعة، دخل فيها وإلا صلى ظهرا.
ومن عليه الجمعة، إذا صلى ظهرا لم تجزئه ووجب عليه السعي إليها، فإن لم يفعل حتى فاتت، أعاد الظهر.
وتجب الجمعة على أهل القرى، والبوادي.
وإذا أحرم بالجمعة بشروطها، ثم لم يبق إلا الإمام، أتمها جمعة، ولو دخل فيها ثم خرج وقتها قبل الفراع، أتمها جمعة، ويجوز أن يستخلف إن أحدث قبل التحريمة وبعدها. ولا جمعة على المعتق نصفه. ويترك الجمعة لعذر في نفسه وأهله، ومرض صديقه، وموت من يجهزه.
ويحرم على مكلفها السفر بعد الزوال حتى يصلى، ويكره بعد الصبح إلى أن يصلى.
ويجب استماع الخطبة، وترك الصلاة والكلام عندها، ويكره تخطى رقاب الناس، برز الإمام أم لا.
ومن جلس مجلسا فهو أحق به، فإن قام لحاجة ثم عاد فكذلك، ولا يصير بفرش ثوب في موضع أحق به وإن لحق الإمام بعد رفع رأسه من الثانية، فقد فاتته الجمعة وصلى الظهر، فإن كبر معه ثم ركع ثم شك هل لحقه راكعا أو بعده صلى الظهر. وإذا أدرك الثانية ثم سلم الإمام، أضاف إليها أخرى، فإن ذكر أنه ترك سجدة، لا يدري من أيهما هي، سجد وتم صلاته. وإن ركع معه، ثم زوحم عن السجود وقف ولم يسجد على ظهر غيره، فإذا قام إمامه، وأمكنه السجود واللحاق به فعل، فإن تعذر حتى ركع لم يركع معه، فإذا سجد إمامه سجد، فإن لم ينوه للأولى، أسقطه ثم سجد، ثم صلى ركعة أخرى وسلم، وإن نواه للأول تمت ركعته، وأتى