على رسول الله وآله ع ويتعين لفظ الصلاة، وعلى الوعظ ولا يتعين لفظه، وقراءة سورة خفيفة وقيل يجزئ الآية التامة الفائدة.
ويجب قيام الخطيب فيهما، والفصل بينهما بجلسة خفيفة، ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا والأقرب عدم اشتراط الطهارة وعدم وجوب الإصغاء إليه، وانتفاء تحريم الكلام وليس مبطلا لو فعله، ويستحب بلاغة الخطيب، ومواظبته على الفرائض حافظا لمواقيتها، والتعمم شتاء وصيفا، والارتداء ببرد يمنية، والاعتماد، والتسليم أولا، والجلوس قبل الخطبة، ويكره الكلام في أثنائها بغيرها.
الخامس: الجماعة، فلا يقع فرادى وهي شرط الابتداء لا الانتهاء، ويجب تقدم الإمام العادل فإن عجز استناب، فإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعا وتدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ثم يتم بعد فراع الإمام، ولو شك هل كان رافعا أو راكعا رجحنا الاحتياط على الاستصحاب، ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة.
السادس: الوحدة، فلو كان هناك أخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه، وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الإحرام فيصلي الثانية الظهر، ولا اعتبار بتقدم السلام ولا الخطبة ولا كونها جمعة السلطان بل تقدم التحريم، ومع الاقتران يعيدون جمعة ومع اشتباه السابق بعد تعينه أولا بعده أو اشتباه السبق الأجود إعادة جمعة وظهر في الأخير وظهر في الأوليين.
المطلب الثاني: في المكلف:
ويشترط فيه: البلوغ والعقل والذكورة والحرية والحضر وانتفاء العمى والعرج والشيخوخة البالغة حد العجز والزيادة على فرسخين بينهما وبين موطنه، وبعض هذه شروط في الصحة وبعضها في الوجوب. والكافر تجب عليه ولا تصح منه، وكلهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلا غير المكلف والمرأة والعبد على رأي، وتجب على أهل السواد وسكان الخيم مع الاستيطان، ومن بعد بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور