الخامسة: الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر.
السادسة: لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ويجوز فيما له ساق كالجورب والخف ويستحب في النعل العربية.
السابعة: كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه وأن يكون طاهرا وقد بينا حكم الثوب النجس، ويجوز للرجل أن يصلى في ثوب واحد ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين، على تردد في القدمين. ويجوز أن يصلى الرجل عريانا إذا ستر قبله ودبره على كراهية، وإذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر ومع عدم ما يستر به يصلى عريانا قائما إن كان يأمن أن يراه أحد وإن لم يأمن صلى جالسا، وفي الحالين يومئ عن الركوع والسجود. والأمة والصبية تصليان بغير خمار فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت، وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها.
الثامنة: تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة، والخف وفي ثوب واحد رقيق للرجال، فإن حكى ما تحته لم يجز، ويكره أن يأتزر فوق القميص وأن يشتمل الصماء أو يصلى في عمامة لا حنك لها ويكره اللثام للرجل والنقاب للمرأة وإن منع عن القراءة حرم، وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب وأن يؤم بغير رداء وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا وفي ثوب يتهم صاحبه، وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت، ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة.
المقدمة الخامسة: في مكان المصلي:
الصلاة في الأماكن كلها جائزة بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، والإذن قد يكون بعوض كالأجرة وشبههما وبالإباحة، وهي إما صريحة كقوله: صلى فيه أو بالفحوى كإذنه في الكون فيه أو بشاهد الحال، كما إذا كان هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره، والمكان