صلاته وإن كان ذلك غير جائز، ويجوز ذلك في حال الضرورة والضحى والم نشرح سورة واحدة، وكذا الفيل والإيلاف، ولا يبعضان في الفريضة، ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز نصفها إلا الإخلاص والجحد فإنه لا ينتقل عنهما إلا في الظهر يوم الجمعة فإنه يجوز الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصفها، فإن تجاوز أتم ركعتين واحتسبهما نافلة واستأنف الفرض بهما، ولا يقرأ في الفريضة سورة طويلة يفوت بقراءتها وقت الصلاة ولا العزائم الأربع، فإن اتفق ذلك فلا يقرأ موضع السجود، وأفضل ما يقرأ في الفرض بعد الحمد القدر والإخلاص والجحد، وهو مخير فيما سوى ذلك، وإن قرأ في النافلة موضع سجدة واجبة سجد فإذا ارتفع قام عن السجود بالتكبير فتمم السورة، وإن كانت السجدة آخر السورة قام عن السجود بالتكبير وقرأ الحمد ثم ركع عن قراءة.
فصل:
من الندب أن يكبر قبل الركوع، ويمد عنقه فيه، ويسوي ظهره، ولا يدلي رأسه، ولا يرفع ظهره ولا يجعله كسرج، ويرد ركبتيه إلى خلفه ولا يقوسهما، والمرأة تضع يديها على فخذيها، وقيل: إن تكبير الركوع واجب.
ومن التكبيرات تكبير للقنوت، (وتكبير للركوع)، وتكبير للسجود، آخر للارتفاع منه، وتكبير للسجود الثاني، والآخر للارتفاع منه، ومن أصحابنا من أسقط تكبير القنوت وجعل بدله تكبير القيام من التشهد الأول، والأول أظهر وأشهر، والزائد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود إلى الثلاث أو الخمس أو السبع ندب.
وينظر في حال الركوع إلى ما بين رجليه، ويكره أن تكون يده تحت ثيابه حال الركوع بل الندب أن تكون بارزة أو في كمه، ويتلقى الأرض بيديه قبل ركبتيه للسجود، ويرغم بأنفه، وقيد سيد المرتضى رضي الله عنه إرغام الأنف بطرفه الذي يلي الحاجبين وموضع السجود من قصاص شعر الرأس إلى الجبهة، أي موضع وضع على الأرض منه أجزأه، ومن منعه مانع من السجود على الجبهة سجد على أحد جانبيه فإن لم يتمكن فعلى ذقنه، وكشف الجبهة ووضعها على المسجد بلا حائل واجب، ولا يجوز أن يكون مسجده أرفع