السادسة: ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار، وما يفوت نهارا يستحب تعجيله ولو ليلا ولا ينتظر بها النهار.
السابعة: الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات فإن تأخيرها إلى المزدلفة أولى ولو صار إلى ربع الليل، والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر، والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب.
الثامنة: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر فإن ذكر وهو فيها عدل بنيته، وإن لم يذكر حتى فرع فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر أعاد بعد أن يصلى الظهر على الأشبه، وإن كان في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها أجزأته وأتى بالظهر.
المقدمة الثالثة: في القبلة:
والنظر في القبلة والمستقبل وما يجب له وأحكام الخلل:
الأول: القبلة: وهي الكعبة لمن كان في المسجد، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم، والحرم لمن خرج عنه على الأظهر. وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية فلو زالت البنية صلى إلى جهتها كما يصلى من هو أعلى وقفا منها وإن صلى في جوفها استقبل أي جدرانها شاء على كراهية في الفريضة، ولو صلى على سطحها، أبرز بين يديه منها ما يصلى إليه، وقيل: يستلقي على ظهره ويصلى مومئا إلى البيت المعمور والأول أصح ولا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئا وكذا لو صلى إلى بابها وهو مفتوح، ولو استطال صف المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض، وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم: فأهل العراق إلى العراقي وهو الذي فيه الحجر وأهل الشام إلى الشامي والمغرب إلى المغربي واليمن إلى اليماني، وأهل العراق ومن والاهم يجعلون الفجر على المنكب الأيسر والمغرب على الأيمن والجدي على محاذي خلف المنكب الأيمن وعين الشمس - عند زوالها على الحاجب الأيمن، ويستحب لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا.