أشهرهما المنع، ولا يجوز السجود على الوحل فإن اضطر أومأ ويجوز السجود على القرطاس، ويكره إذا كان فيه كتابة، ولا يسجد على شئ من بدنه فإن منعه الحر عن السجود على الأرض سجد على ثوبه وإن لم يتمكن فعلى كفه، والذي ذكرناه إنما يعتبر في موضع الجبهة خاصة لا في بقية المساجد، ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه وأن يكون خاليا من النجاسة، وإذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شئ منه، ويجوز السجود في المواضع المتسعة دفعا للمشقة.
المقدمة السابعة: في الأذان والإقامة:
والنظر في أربعة أشياء:
الأول: فيما يؤذن له ويقام، وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة أداء وقضاء للمنفرد والجامع للرجل والمرأة لكن يشترط أن تسر به المرأة، وقيل: هما شرطان في الجماعة والأول أظهر ويتأكدان فيما يجهر فيه وأشدهما في الغداة والمغرب، ولا يؤذن لشئ من النوافل ولا لشئ من الفرائض عدا الخمس بل يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا. وقاضي الصلاة الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم ولو أذن للأولى من ورده ثم أقام للبواقي كان دونه في الفضل، ويصلى يوم الجمعة بأذان وإقامة والعصر بإقامة وكذا في الظهر والعصر بعرفة.
ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية، ما دامت الأولى لم تتفرق فإن تفرقت صفوفهم أذن الآخرون وأقاموا، وإذا أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة.
الثاني: في المؤذن، ويعتبر فيه العقل والإسلام والذكورة، ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا، ويستحب أن يكون عدلا صيتا مبصرا بصيرا بالأوقات. متطهرا قائما على مرتفع، ولو أذنت المرأة للنساء جاز ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان مستقبلا صلاته ما لم يركع وفيه رواية أخرى، ويعطي الأجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به.
الثالث: في كيفية الأذان، ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت وقد رخص تقديمه على