المغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصب ولا لغيره ممن علم الغصب، وإن صلى عامدا عالما كانت صلاته باطلة وإن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحت صلاته ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم يعذر، وإن ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحت صلاته ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح، ولو حصل في ملك غيره باذنه ثم أمره بالخروج وجب عليه، فإن صلى والحال هذه كانت صلاته باطلة ويصلى وهو خارج إن كان الوقت ضيقا. ولا يجوز أن يصلى وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه سواء صلت بصلاته أو كانت منفردة وسواء كانت محرما أو أجنبية، وقيل: ذلك مكروه وهو الأشبه، ويزول التحريم أو الكراهية إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع، ولو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع سجودهما محاذيا لقدمه سقط المنع، ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة، ولا بأس أن يصلى في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه ولا إلى بدنه، وكان موضع الجبهة طاهرا.
وتكره الصلاة في الحمام وبيوت الغائط ومبارك الإبل ومسكن النمل ومجرى المياه والأرض السبخة والثلج وبين المقابر إلا أن يكون حائل ولو عنزة أو بينه وبينها عشرة أذرع، وبيوت النيران وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها وجواد الطرق وبيوت المجوس، ولا بأس بالبيع والكنائس. ويكره أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر أو تصاوير، وكما تكره الفريضة في جوف الكعبة تكره على سطحها وتكره: في مرابط الخيل والحمير والبغال ولا بأس بمرابض الغنم، وفي بيت فيه مجوسي ولا بأس باليهودي والنصراني، ويكره بين يديه مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها، وقيل: تكره إلى انسان مواجه أو باب مفتوح.
المقدمة السادسة: في ما يسجد عليه:
لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف والشعر والوبر، ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير إلا عند الضرورة، ولا على ما ينبت من الأرض، إذا كان مأكولا بالعادة كالخبز والفواكه وفي القطن والكتان روايتان