المطلب الثاني: في المؤذن:
وشرطه: الاسلام والعقل مطلقا والذكورة إلا أن تؤذن المرأة لمثلها أو للمحارم، ويكتفى بأذان المميز.
ويستحب كون المؤذن عدلا مبصرا بصيرا بالأوقات صيتا متطهرا قائما على علو، ويحرم الأجرة عليه، ويجوز الرزق من بيت المال مع عدم المتطوع، و لا اعتبار بأذان المجنون والسكران ولو تعددوا أذنوا جميعا ولو اتسع الوقت ترتبوا.
ويكره التراسل ولو تشاحوا قدم الأعلم ومع التساوي القرعة، ويعتد بأذان من ارتد بعده وفي الأثناء يستأنف، ولو نام أو أغمي عليه استحب له الاستئناف ويجوز البناء. المطلب الثالث: في كيفيته:
الأذان ثمانية عشر فصلا: التكبير أربع مرات وكل واحد من الشهادة بالتوحيد والرسالة ثم الدعاء إلى الصلاة ثم إلى الفلاح ثم إلى خير العمل ثم التكبير ثم التهليل مرتان والإقامة كذلك إلا التكبير في أولها فيسقط مرتان منه والتهليل مرة في آخرها ويزيد: قد قامت الصلاة، مرتين بعد: حي على خير العمل، والترتيب شرط فيهما.
ويستحب الاستقبال وترك الإعراب في الأواخر والتأني في الأذان والحدر في الإقامة والفصل بينهما بسكتة أو جلسة أو سجدة أو خطوة أو صلاة ركعتين إلا المغرب فيفصل بسكتة أو خطوة ورفع الصوت به إن كان ذكرا، وهذه في الإقامة آكد.
ويكره الترجيع لغير الإشعار والكلام في خلالهما، ويحرم التثويب.
المطلب الرابع: في الأحكام:
يستحب الحكاية وقول ما يتركه المؤذن، ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه والمحدث في أثناء الأذان والإقامة يبني والأفضل إعادة الإقامة، ولو أحدث في الصلاة لم يعد الإقامة إلا أن يتكلم، والمصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم فإن خشي فوت الصلاة اجتزأ بالتكبيرتين وقد قامت.